السرخسي

572

شرح السير الكبير

لأنه من أهل دارنا . 937 - فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب . لأنها بعد ما صارت ذمية لا تعود حربية بالعتق . 938 - ولو وجد بها عيبا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب ، ولكن يجبر على بيعها . لأنها صارت ذمية بالشراء ، وثبت الملك لمسلم أو ذمي فيها ، فكانت بمنزلة أمة ذمية اشتراها المستأمن . 939 - فإن كان باعها من مستأمن مثله فأعتقها المشترى فإن كان من أهل دار البائع ، فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه . لان حالهما ( 1 ) سواء ( 2 ) . وإن كان المشترى من أهل دار أخرى ( 3 ) لم يكن لها أن تعود إلى واحدة من الدارين . لان تبعية البائع انقطعت بالبيع ، وما كان للمشترى أن يخرجها إلى دار نفسه قبل أن يعتقها ، فكذلك بعد العتق لا يكون لها أن ترجع إلى داره . وهذا لان المستأمن إنما يتمكن من إعادة ما أخرجه من داره ، وهو ما أخرج هذه الأمة

--> ( 1 ) ه‍ " لان لهما سواء " . ( 2 ) إلى جانب هذه الكلمة في الأصل : بلغ قراءة عليه أبقاه الله تعالى " . ( 3 ) ه‍ " دار الحرب " .